الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا هُوَ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتَوَقَّفَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ تَحْقِيقِ الْخَبَرِ عَلَى تَصْرِيحِهِ بِالْإِنْكَارِ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ هَذِهِ زَوْجَتُك بَلْ يَكْفِي فِيهِ ظَنُّهُ أَنَّهَا غَيْرُهَا بَعْدَ قَوْلِ ذَلِكَ لَهُ؛ لِأَنَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ الْإِنْكَارَ وَيَقْتَضِي كَوْنَ الْمَقْصُودِ تَحْقِيقَ الْخَبَرِ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُ الْمَتْنِ بِفِعْلِهِ) أَيْ وُجُودًا أَوْ عَدَمًا كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُهُمْ فِيمَا يَأْتِي.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا أَطْلَقَ) سَيَأْتِي فِي التَّعْلِيقِ بِفِعْلِ غَيْرِهِ الْمُبَالِي عَنْ ابْنِ رَزِينٍ أَنَّهُ لَا وُقُوعَ فِي الْإِطْلَاقِ وَالْوَجْهُ أَنَّ مَا هُنَا كَذَلِكَ وِفَاقًا لِمَرِّ. اهـ. سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ أَيْ وَقَصَدَ حَثَّ نَفْسِهِ أَوْ مَنْعَهَا، وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ عَلَى الْمُتَّجِهِ وِفَاقًا لِشَيْخِنَا م ر وَخِلَافًا لِابْنِ حَجّ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ التَّعْلِيقَ الْمُجَرَّدَ بِمُجَرَّدِ صُورَةِ الْفِعْلِ فَإِنَّهُ يَقَعُ مُطْلَقًا شَوْبَرِيٌّ. اهـ.(قَوْلُهُ: بِبَاطِلٍ أَوْ حَقٍّ) تَقَدَّمَ فِي مَبْحَثِ الْإِكْرَاهِ أَنَّ الَّذِي أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَا لَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا بِصِفَةٍ أَنَّهَا إنْ وُجِدَتْ بِإِكْرَاهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَمْ تَنْحَلَّ بِهَا كَمَا لَمْ يَقَعْ بِهَا أَوْ بِحَقٍّ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ بِبَاطِلٍ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا) إلَى قَوْلِهِ وَعَجِيبٌ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ أَوْ جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ) كَذَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ مِنْ الْجَهْلِ.(قَوْلُهُ: إنْ تُخُيِّرَ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ وَقَوْلُهُ: مَنْ حَلَفَ إلَخْ نَائِبُ فَاعِلِهِ، وَقَوْلُهُ: بِأَنَّهُ إلَخْ مُتَعَلِّقٌ بِهِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ بَانَ كَذِبُهُ) أَيْ كَذِبُ الْخَبَرِ أَوْ الْمُخْبِرِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ. اهـ. سَيِّد عُمَر كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تُعْطَى شَيْئًا مِنْ أَمْتِعَةِ بَيْتِهَا إلَّا بِإِذْنِهِ فَأَتَى إلَيْهَا مِنْ طَلَبٍ مِنْهَا قَائِلًا: إنَّ زَوْجَكِ أَذِنَ لَك فِي الْإِعْطَاءِ فَبَانَ كَذِبُهُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: وَبِهِ يَنْظُرُ إلَخْ) النَّظَرُ فِيهِ لَا يَخْلُو عَنْ نَظَرٍ سم كَأَنَّ وَجْهَهُ أَنَّ مَسْأَلَةَ الْوَالِدِ فِيهَا جَهْلٌ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا فَعَلَتْهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْوَلَدِ فَإِنَّ فِيهَا فِعْلَ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ مَعَ الْعِلْمِ إلَّا أَنَّهُ أُتِيَ بِهِ لِظَنِّهِ انْحِلَالَ الْيَمِينِ بِمَوْتِ الزَّوْجَةِ لَكِنْ سَيَذْكُرُ الشَّارِحُ أَنَّهُ مُلْحَقٌ بِمَسْأَلَةِ جَهْلِهَا بِالْمُعَلَّقِ بِهِ. اهـ. سَيِّد عُمَر.(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ أَيْضًا إلَخْ) وَمِنْهُ أَيْضًا مَا لَوْ حَلَفَ أَنَّهَا لَا تَذْهَبُ إلَى بَيْتِ أَبِيهَا فَأُخْبِرَتْ بِأَنَّ زَوْجَهَا فَدَى عَنْ يَمِينِهِ فَذَهَبَتْ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهَا لَا تَتَنَاوَلُ إلَخْ) هَذَا فِيمَا إذَا كَانَ التَّعْلِيقُ بِكُلَّمَا وَبِهِ يَنْدَفِعُ قَوْلُ السَّيِّدِ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: أَوْ أَنَّهَا إلَخْ) يَظْهَرُ وَأَنَّهَا بِالْوَاوِ لَا بِأَوْ فَلْيُحَرَّرْ. اهـ.(قَوْلُهُ: بَيْنَ هَذَيْنِ الظَّنَّيْنِ) كَأَنَّ الْمُرَادَ ظَنُّ أَنَّهُ غَيْرُ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَظَنُّ انْحِلَالِ الْيَمِينِ فِي صُورَةِ مَنْ خَرَجَتْ نَاسِيَةً إلَخْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ الْمُتَبَادِرُ ظَنُّ الِانْحِلَالِ وَظَنُّ عَدَمِ التَّنَاوُلِ لِغَيْرِ الْمَرَّةِ الْأُولَى الْمَذْكُورَانِ آنِفًا.(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ فَالْحَاصِلُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: تَعَذَّرَ مَعَهُ) نَعْتُ أَمْرٍ وَالضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلزَّوْجَةِ.(قَوْلُهُ: أَوْ إلَى مُجَرَّدِ ظَنِّ الْحُكْمِ) أَيْ الِانْحِلَالِ أَوْ عَدَمِ التَّنَاوُلِ بِلَا قَرِينَةٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: بِعِتْقٍ مُقَيَّدٍ) بِالْإِضَافَةِ.(قَوْلُهُ: إنْ فِي قَيْدِهِ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَعَلَّ تَرْكَ فِي أَوْلَى. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: عَلَى هَذَا الْأَخِيرِ) أَيْ قَوْلُهُ أَوْ إلَى مُجَرَّدِ إلَخْ.(قَوْلُهُ لَا بِحُكْمِهِ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ سم وَالضَّمِيرُ يَرْجِعُ إلَى التَّعْلِيقِ أَيْ لَا إنْ كَانَ جَاهِلًا بِحُكْمِ التَّعْلِيقِ، وَهُوَ وُقُوعُ الطَّلَاقِ بِفِعْلِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ إلَخْ.(قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ) أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا أَثَرَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِ الْجَمْعِ الْمُحَقِّقِينَ.(قَوْلُهُ: لَهُمْ) أَيْ لِغَيْرِ وَاحِدٍ، وَقَوْلُهُ: فِي ذَلِكَ أَيْ فِي قَوْلِهِمْ: لَا أَثَرَ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: وَلِغَيْرِهِ لَا يَدُلُّ لَهُ) بَدَلٌ مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ وَلَعَلَّ الْمَعْنَى وَيَجُوزُ لِغَيْرِ ذَلِكَ الْغَيْرِ أَنْ يَقُولَ لَا يَدُلُّ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ لِعَدَمِ الْأَثَرِ لِلْجَهْلِ بِالْحُكْمِ هَذَا عَلَى مَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ مِنْ بِكَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ بِالْإِضَافَةِ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ مُصَحِّحٍ مِرَارًا عَلَى أَصْلِ الشَّارِحِ بِكَلَامٍ لِلْأَذْرَعِيِّ بِزِيَادَةِ لَامِ الْجَرِّ وَعَلَيْهَا فَقَوْلُهُ وَلِغَيْرِهِ عَطْفٌ عَلَى لِلْأَذْرَعِيِّ، وَقَوْلُهُ: لَا يَدُلُّ لَهُ نَعْتٌ لِكَلَامٍ أَيْ لَا يَدُلُّ هَذَا الْكَلَامُ لِمَا ادَّعَاهُ الْبَعْضُ.(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَحْكُمُهُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ اعْتَمَدَ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا مِنْ الْجَهْلِ بِالْمَحْلُوفِ لَا بِالْحُكْمِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُهُ: وَعَبَّرَ شَيْخُنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ فَعَلَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ مُعْتَمِدًا عَلَى إفْتَاءِ مُفْتٍ بِعَدَمِ حِنْثِهِ بِهِ وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ لَمْ يَحْنَثْ أَيْ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إذْ الْمَدَارُ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ وَعَدَمِهَا لَا عَلَى الْأَهْلِيَّةِ. اهـ. وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ وَمِثْلُهُ مَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ قَوْلِ غَيْرِ الْحَالِفِ لَهُ بَعْدَ حَلِفِهِ إلَّا إنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُخْبِرُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَيَفْعَلُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ لَمْ يُخْبِرْهُ أَحَدٌ لَكِنْ ظَنَّهُ مُعْتَمِدًا عَلَى مَا اُشْتُهِرَ بَيْنَ النَّاسِ مِنْ أَنَّ مَشِيئَةَ غَيْرِهِ تَنْفَعُهُ فَذَلِكَ الِاشْتِهَارُ يُنَزَّلُ مَنْزِلَةَ الْإِخْبَارِ وَحِينَئِذٍ فَلَا يُقَالُ يَنْبَغِي الْوُقُوعُ؛ لِأَنَّهُ جَاهِلٌ بِالْحُكْمِ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْوُقُوعَ وَيَدُلُّ لِهَذَا قَوْلُ الشَّارِحِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ. اهـ.(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِمَادُ عَلَى مَنْ يَظُنُّهُ فَقِيهًا.(قَوْلُهُ: عَنْهُ) ضَمِيرُهُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ مَنْ وَقَعَ إلَخْ الَّذِي تَنَازَعَ فِيهِ قَالَ وَأَخْبَرَ، وَكَذَا قَوْلُهُ لَا يَقَعُ إلَخْ تَنَازَعَ فِيهِ هَذَانِ الْفِعْلَانِ.(قَوْلُهُ: بِذَلِكَ) أَيْ الِاعْتِمَادِ الْمَذْكُورِ.(قَوْلُهُ: وَفُرِّقَ) إلَى قَوْلِهِ: وَقَدْ يُقَالُ فِي النِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: وَفَرَّقَ) أَيْ هَذَا الْبَعْضُ، وَقَوْلُهُ: بَيْنَهُ أَيْ الْمُلْحَقِ الْمَذْكُورِ، وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ؛ لِأَنَّ هَذَا إلَخْ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا) هِيَ قَوْلُهُ مَا لَوْ ظَنَّ صِحَّةَ عَقْدِ إلَخْ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: مِمَّا نَحْنُ فِيهِ) وَهُوَ الْجَهْلُ بِالْحُكْمِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَثَرِ) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ.(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ) إلَى قَوْلِهِ مِنْهَا قَوْلُهُمَا فِي الْأَيْمَانِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ قَصَدَ إلَى وَالْحَاصِلُ.(قَوْلُهُ: أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي أَيْ لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ وَمُقْتَضَاهُ رَفْعُ الْحُكْمِ فَيَعُمُّ كُلَّ حُكْمٍ إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ كَقِيَمِ الْمُتْلَفَاتِ. اهـ.(قَوْلُهُ: إلَّا مَا دَلَّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى اسْتِثْنَائِهِ.(قَوْلُهُ: وَتَبِعَهُمْ إلَخْ) أَيْ فِي التَّوَقُّفِ.(قَوْلُهُ: وَلَا فَرْقَ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوَّلِ) أَيْ الْأَظْهَرِ.(قَوْلُهُ: وَلَا بَيْنَ أَنْ يَنْسَى فِي الْمُسْتَقْبَلِ) أَيْ الَّذِي هُوَ صُورَةُ الْمَتْنِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا كُلُّهُ كَمَا رَأَيْت إذَا حَلَفَ عَلَى فِعْلٍ مُسْتَقْبِلٍ أَمَّا لَوْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ شَيْءٍ وَقَعَ جَاهِلًا بِهِ أَوْ نَاسِيًا لَهُ كَمَا لَوْ حَلَفَ أَنَّ زَيْدًا لَيْسَ فِي الدَّارِ وَكَانَ فِيهَا، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ أَوْ عَلِمَ وَنَسِيَ فَلَا طَلَاقَ، وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي الْوَاقِعِ خِلَافًا لِابْنِ الصَّلَاحِ. اهـ. قَالَ الْحَلَبِيُّ قَوْلُهُ هَذَا إلَخْ أَيْ كَوْنُ الْجَاهِلِ وَالنَّاسِي لَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا الطَّلَاقُ، وَقَوْلُهُ: إذَا حَلَفَ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ كَلَا أَفْعَلُ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا أَوْ إنْ لَمْ تَدْخُلْ الدَّارَ أَوْ إنْ دَخَلْت الدَّارَ. اهـ.(قَوْلُهُ: أَوْ يَنْسَى إلَخْ) أَوْ بِمَعْنَى الْوَاوِ.(قَوْلُهُ: كَأَنْ حَلَفَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلْعَكْسِ.(قَوْلُهُ جَاهِلًا بِهِ) أَيْ بِالْوُقُوعِ، وَلَا يَخْفَى مَا فِي إدْخَالِهِ فِي تَصْوِيرِ الْعَكْسِ الْمَفْرُوضِ فِي النِّسْيَانِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ إلَخْ) غَايَةٌ.(قَوْلُهُ: وَالْحَاصِلُ إلَخْ) أَيْ حَاصِلُ مَا يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ أَوْ يَنْسَى فَيَحْلِفُ إلَخْ.(قَوْلُهُ: أَوْ إنْ لَمْ أَكُنْ إلَخْ) يُتَأَمَّلُ عَطْفُهُ عَلَى مَا قَبْلَهُ وَلَوْ قَالَ أَوْ مَا فَعَلْته أَوْ مَا فَعَلَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الدَّارِ لِظُهْرِ الْعَطْفِ.(قَوْلُهُ: لِجَهْلِهِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ حَلَفَ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا) أَيْ بِأَنْ أَطْلَقَ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ: فَكَذَلِكَ) أَيْ لَا حِنْثَ.(قَوْلُهُ: لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا فَكَذَلِكَ إلَخْ.(قَوْلُهُ: إنْ جَهِلَ) أَيْ الْوُقُوعَ أَوْ عَدَمَهُ فِي الْمَاضِي.(قَوْلُهُ: فِي عَدَمِ الْحِنْثِ) أَيْ فِي صُورَةِ الْجَهْلِ.(قَوْلُهُ لِأَنَّا لَمْ نَدَّعِ إلَخْ) عِلَّةٌ لِمَا يُفْهِمُهُ قَوْلُهُ خِلَافًا لِمَنْ نَازَعَ إلَخْ مِنْ فَسَادِ النِّزَاعِ.(قَوْلُهُ: وَبِهِ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِعَدَمِ قَاطِعٍ هُنَا إلَخْ.(قَوْلُهُ: بِمَا قَبْلَهَا) أَيْ مِنْ مَسَائِلِ السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةِ.(قَوْلُهُ: أَنَّهُ أَخَذَ) أَيْ الزَّوْجُ.(قَوْلُهُ: بَدَلَهُ) أَيْ بَدَلَ خُفِّهِ.(قَوْلُهُ: وَإِنْ قَصَدَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ السَّابِقِ فَإِنْ قَصَدَ بِحَلِفِهِ إلَخْ، وَقَدْ جَعَلَ هَذِهِ الْمُتَقَابِلَاتِ أَقْسَامًا لِقَوْلِهِ وَالْحَاصِلُ إلَخْ الَّذِي مِنْهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ إلَخْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ هُنَا حَنِثَ مُقَيَّدًا بِالتَّبَيُّنِ، وَقَدْ جَعَلَ مِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَسَائِلَ السُّنِّيِّ وَالْمُعْتَزِلِيِّ وَالرَّافِضِيِّ الْآتِيَةَ مَعَ أَنَّ تَبَيُّنَ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ غَيْرُ مُمْكِنٍ فِيهَا وَكَأَنَّ مُرَادَهُ بِالتَّبَيُّنِ مَا يَشْمَلُ ظُهُورَ الدَّلِيلِ وَقُوَّتَهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَيْ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ أَصَحِّ الْمَذَاهِبِ وَمَسْأَلَةِ الْفَاتِحَةِ.(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ إلَخْ) يَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إذَا أَرَادَ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ وَأَطْلَقَ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ، وَلَا أَنَّهُ كَذَلِكَ بِحَسَبِ اعْتِقَادِهِ. اهـ. أَقُولُ هَذَا عَلَى فَرْضِ تَصَوُّرِهِ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا إلَخْ.(قَوْلُهُ: حَنِثَ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي.(قَوْلُهُ: ذَلِكَ) أَيْ إنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَقَوْلُ لَا بِالْحَيْثِيَّةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: الْآتِي مَعَ تِلْكَ الْحَيْثِيَّةِ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ بِأَنْ يَقْصِدَ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالتَّعْلِيقِ عَلَيْهِ. اهـ. كُرْدِيٌّ.(قَوْلُهُ بِأَنْ قَصَدَ أَنَّهُ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِلنَّفْيِ لَا لِلْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ.
|